المبحث الأول: ما يشترط في المبيع يشترط في الثمن.

المبحث الثاني: في الجهالة بالثمن.

المبحث الثالث: إبهام الثمن على وجه التخيير.

المبحث الرابع: في اشتراط القدرة على تسليم الثمن.

الفصل الرابع: فيما يختص به المبيع من الأحكام.

الحكم الأول: في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق.

المبحث الأول: الضوابط التي تحكم ما يدخل في المبيع وما لا يدخل فيه.

المبحث الثاني: ما يدخل في بيع الأرض.

الفرع الأول: البناء والشجر.

الفرع الثاني: في معادن الأرض.

الفرع الثالث: الزرع الذي يحصد مرة واحدة.

الفرع الرابع: الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى.

الفرع الخامس: في دخول البذر في بيع الأرض.

الفرع السادس: في دخول ماء الأرض في بيع الأرض.

الفرع السابع: في دخول الحجارة في بيع الأرض.

المبحث الثالث: ما يدخل في بيع النخل والشجر.

الفرع الأول: في ثمرة النخل والشجر.

المسألة الأولى: لو لم يعلم بالتأبير أو لم يعلم في حكم الثمر المؤبر.

المسألة الثانية: إذا اشترطت الثمرة على النخل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015