اختار بعض المالكية وبعض الشافعية اشتراط لفظ الحوالة في الصيغة، وهو ظاهر كلام خليل في مختصره.
قال الخرشي "من شروطها الصيغة، وظاهره أنه لا بد من لفظها الخاص بها، قال أبو الحسن: وأن تكون بلفظ الحوالة" (?).
وجاء في البهجة في شرح التحفة: "قال في الشامل: وشرطها صيغة بلفظها أي الخاص بها، كأحلتك بحقك على فلان، أو أنت محال به عليه ... وعليه لو قال: خذ حقك من هذا، أو يأمره بالدفع ليس بحوالة؛ لأنه يقول: ليس هذا احتيالًا بالحق، وإنما أردت أن أكفيك التقاضي، وإنما الحوالة أن تقول: أحيلك بالحق على هذا، وهو نص سماع يحيى عن ابن القاسم ... وعلى اشتراط الصيغة اقتصر ابن يونس واللخمي، وأبو الحسن والفشتالي في وثائقه، وأبو محمَّد صالح في شرح الرسالة وابن الفاكهاني" (?).
وقال الغزالي: "وأما لفظ الحوالة فلابد منه" (?).
والصحيح الأول، وإذا رجحنا أنه لا يتعين لفظ الحوالة في الصيغة فلابد أن تدل على انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه بحيث يبرأ المحيل من الدين، ولا تلتبس بالوكالة.
قال ابن عرفة: "الصيغة ما دل على ترك المحال دينه من ذمة المحيل بمثله في ذمة المحال عليه ... " (?).