المبحث الثاني في اشتراط لفظ الحوالة

[م - 1105] اختلف العلماء في اشتراط أن تكون الصيغة بلفظ الحوالة على قولين:

القول الأول:

لا يتعين في الصيغة لفظ الحوالة، بل يكفي ما يؤدي معناها، كنقلت الحق إلى فلان، أو جعلت ما استحقه فلان علي لك، أو ملكتك الذي عليه.

وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، وهو إحدى القولين في مذهب المالكية، اختاره ابن رشد الجد، وظاهر كلام ابن عرفة (?).

جاء في البهجة في شرح التحفة: "وقع لابن رشد في البيان أنها تكون بلفظها، أو ما يقوم مقامه كخذ من هذا حقك، وأنا بريء من دينك، واستظهره الحطاب، وهو ظاهر قول ابن عرفة: الصيغة: ما دل على ترك المحال دينه من ذمة المحيل بمثله في ذمة المحال عليه" (?).

وجاء في كشاف القناع: "وتصح الحوالة بلفظها، كأحلتك بدينك على فلان، أو معناها الخاص كأتبعتك بدينك على فلان، ونحوه ة لدلالته على المقصود" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015