قبل القبض؛ لأنه بيع مال الربا بجنسة، ولجازت بلفظ البيع، ولجازت بين جنسين كالبيع كله" (?).

وجاء في شرح منتهى الإرادات: "وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليس محمولًا على غيره" (?).

• دليل من قال: الحوالة عقد إرفاق:
الدليل الأول:

أن الحوالة لا خيار فيها، ولو كانت بيعًا لدخلها خيار المجلس.

ويناقش:

بأن القائلين بأنها بيع لا يمنعون من دخول خيار المجلس؛ لأن خيار المجلس موضوع لاستدراك الغبن في عقود المعاوضات.

الدليل الثاني:

لا تصح الحوالة بلفظ البيع، ولو كانت الحوالة بيعًا لصحت بلفظه.

ونوقش هذا:

بأن هذه المسألة فيها خلاف، وسيأتي تحرير الخلاف فيها إن شاء الله تعالى.

الدليل الثالث:

نص المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على اشتراط تساوي الدينين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015