في الطعام قبل أن يستوفى، ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفى، ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفى (?).
[مرسل] (?).
وأما النظر، فقد قال ابن رشد في بداية المجتهد: "إن هذه إنما يراد بها الرفق، لا المغابنة" (?).
وإذا كان يراد بها الرفق خرجت عن البيع، وإذا كانت الحوالة مقيسة على التولية والإقالة كانت الحوالة يراد بها الرفق كذلك.
الثانية: أنه نص على أن سبيل الحوالة والتولية والإقالة المعروف، ومعلوم أن البيع ليس سبيله المعروف، وإنما يقوم على المكاسبة.
جاء في التاج والإكليل: "وهي في الحقيقة بيع دين بدين، فاستثنيت منه؛ لأنها معروف".
فإذا كانت خرجت من بيع الدين بالدين؛ لأنها معروف فهي خرجت لمعنى، وهو كون العقد يراد به المعروف، والمعاوضة ليست من المعروف.
وكل ما قال المالكية بأن العقد يراد به المعروف فإنه لا يعتبر بيعًا عندهم.
يقول الباجي: "مقتضى البيع المغابنة، والمكايسة" (?).