الشركة والتولية والإقالة من بيع الطعام قبل قبضه ... لما كان سبيل هذه التخصيصات المعروف" (?).

فهذا النص دليل على أن المالكية اعتبروها من باب بيع الدين بالدين في الصورة، وليس في الحقيقة، كما يقال عن عقد القرض إرفاق في الابتداء معاوضة في الانتهاء وإن كان هذا في الصورة فقط، وهذا ما اقتضاه نص البهجة لأمرين:

الأول: أنه جعل حكمها حكم التولية والإقالة في بيع الطعام قبل قبضه.

وقد ذهب مالك وربيعة، وطاووس (?)، إلى أن عقد التولية من عقود الإرفاق، ويقصد بها المعروف كالإقالة، ولهذا ذهب الإِمام مالك إلى جواز بيع الطعام تولية قبل قبضه، مع أن المالكية يشددون في المنع من بيع الطعام قبل قبضه (?).

واستدل المالكية على جواز بيع الطعام تولية قبل قبضه بأثر، ونظر

(ح-661) أما الأثر، ما رواه أبو داود في مراسيله، قال: حدثنا محمَّد بن إبراهيم البزار، حدثنا منصور بن سلمة، حدثنا سليمان ابن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.

قال سعيد بن المسيب في حديث يرفعه كأنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس بالتولية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015