وقال النووي: "أصلها مجمع عليه" .
وقال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة" .
وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات .
وأما دليل الحوالة من القياس:
قياس الحوالة على الكفالة (الضمان) بجامع أن كلًا منهما فيه التزام عن الغير .