[م - 1099] الحوالة من المعاملات الثابتة بالسنة، والإجماع، والقياس.
(ح-659) أما السنة فما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع (?).
أن الأمر بالاتباع دليل الجواز، ولولا ذلك لما أمر به.
وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم:
قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: "وهي مجمع عليها" (?).
وجاء في التاج والإكليل: "لم يختلف في جواز الحوالة" (?).
وقال الماوردي: "الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع" (?).