[م - 1098] واختلفوا في جواز أن يكون دين المحال مؤجلًا على قولين:
القول الأول: يشترط حلول دين المحال (?).
والقول الثاني: يشترط اتفاق الدينين حلولًا وأجلًا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن حزم (?).
وسوف يأتينا إن شاء الله ذكر حجة كل فريق في مبحث خاص، وإنما أشرنا إلى هذا في معرض الكلام على أقسام الحوالة.
ذكر ابن نجيم في البحر الرائق نقلًا من الخلاصة والبزازية: "أنها على ثلاثة أوجه: لازمة، وجائزة، وفاسدة.
فاللازمة: أن يحيل الطالب على رجل، ويقبل الحوالة، سواء كانت مقيدة، أو مطلقة.
والجائزة: أن يقيدها بأن يعطي المحال عليه الحوالة من ثمن دار نفسه، أو ثمن عبده، فلا يجبر المحال عليه على البيع، وهو بمنزلة ما لو قبل الحوالة على أن يسدد عند الحصاد، فإنه لا يجبر على أداء المال قبل الأجل.
والفاسدة: أن يقيد بإعطائه من ثمن دار المحيل، أو ثمن عبده؛ لأنها حوالة