والمطلقة: أن يرسلها، ولا يقيدها بواحد مما ذكر، سواء كان له دين على المحال عليه أو عنده عين له أو لا، بأن قبلها متبرعًا، والكل جائز؛ لأنه في المقيدة وكيل بالدفع، وفي المطلقة متبرع" (?).
[م - 1096] ولم يختلف الفقهاء في جواز الحوالة على الدين.
واختلفوا في جواز الحوالة على العين من أمانة، كالوديعة، ومال المضاربة، ومال الشركة، وتركة الميت، ونحوها على قولين:
القول الأول: تصح، وتكون حوالة. وهذا مذهب الحنفية (?).
القول الثاني: إذا لم تكن الحوالة على دين، وإنما كانت على عين فإن العقد يصح، ويكون العقد وكالة بقبض العين ممن هي عنده، وليس حوالة، وهذا مذهب الجمهور (?).
وسيأتي إن شاء الله تعالى تحرير الخلاف في مبحث مستقل، وإنما الكلام هنا عن أقسام الحوالة.
قسم الحنفية الحوالة المطلقة إلى قسمين: حالة ومؤجلة.
جاء في الفتاوى الهندية: "ثم المطلقة على نوعين: حالة ومؤجلة" (?).
[م - 1097] وقد أجاز الفقهاء أن يكون دين المحال عليه مؤجلًا.