ويظهر الخلاف بين القولين في صحة إبراء المحال للمحيل بعد الحوالة، فأبو يوسف يرى أنه باطل بناء على أن الحوالة قد نقلت الدين، وصحيح عند محمَّد بناء على أن الحوالة نقلت المطالبة بالدين (?).
عرفها الدردير بقوله: "نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى" (?).
جاء في مغني المحتاج: "عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة" (?).
قال ابن قدامة: هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (?).
وقيل: نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (?).
فمن خلال التعريفات السابقة نلحظ ما يلي:
الأول: أن أكثر التعريفات تجعل الحوالة هي في نقل الدين. وأحسن منه من قال: الحوالة نقل الحق؛ لأن الحق أعم من الدين، فيدخل فيه الدين ويدخل