عرفها الحنفية بأنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة.
واختلف الحنفية في توصيف هذا النقل:
فقيل: نقل للدين والمطالبة جميعًا، فهي توجب براءة المحيل، وهذا قول أبي يوسف، وهو المعتمد في المذهب.
وقيل: إنها نقل المطالبة فقط، وأما أصل الدين فباق في ذمة المحيل، وهذا قول محمَّد بن الحسن (?).