حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله تعالى (?).
حق الشفعة حق آدمي محض يتعلق بالمال فيجوز إسقاطه بعوض (?).
وهذا أصح من قول الحنفية: الحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع (?).
[م - 1085] إذا صالح المشتري الشفيع على مال ليتنازل عن الشفعة، فهل يصح أخذ العوض عن حق الشفعة، أو لا يصح؟
وقبل الجواب على ذلك نقول: الحقوق تنقسم إلى قسمين:
حق مالي: وهي الحقوق التي تقوم بالمال، وتقبل التنازل عنها، والانتقال من شخص إلى آخر، كحق القصاص، وحق المرور، وحق المسيل، وحق الشرب فهذه يجوز المعاوضة عليها.
وحق غير مالي: لا يقوم بالمال كحق الولاية، وحق حرية التنقل، وحق الحضانة.