[م - 1062] إذا جرى البيع بشرط الخيار:
فإن كان الخيار للعاقدين، أو كان الخيار للبائع وحده فلا شفعة ما دام الخيار باقيا، وهذا قول الأئمة الأربعة، سواء قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع أو قلنا: هو موقوف، أو قلنا: إن الملك للمشتري وهو الصحيح (?).
وذكر أبو الخطاب من الحنابلة احتمالا بثبوت الشفعة مطلقاً إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري؛ لأن الملك لما انتقل في مدة الخيار ثبتت فيه الشفعة كما بعد انقضائه (?).
علل الحنفية وبعض الشافعية عدم ثبوت الشفعة في كون البيع ليس لازما.
ولكون الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار، فخيار البائع يمنع خروج