الفصل الثالث أن يكون البيع لازما

المبحث الأولى الأخذ بالشفعة في زمن الخيار

الفرع الأول الأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للبائع أو لهما

[م - 1062] إذا جرى البيع بشرط الخيار:

فإن كان الخيار للعاقدين، أو كان الخيار للبائع وحده فلا شفعة ما دام الخيار باقيا، وهذا قول الأئمة الأربعة، سواء قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع أو قلنا: هو موقوف، أو قلنا: إن الملك للمشتري وهو الصحيح (?).

وذكر أبو الخطاب من الحنابلة احتمالا بثبوت الشفعة مطلقاً إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري؛ لأن الملك لما انتقل في مدة الخيار ثبتت فيه الشفعة كما بعد انقضائه (?).

وجه القول بعدم ثبوت الشفعة:

علل الحنفية وبعض الشافعية عدم ثبوت الشفعة في كون البيع ليس لازما.

ولكون الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار، فخيار البائع يمنع خروج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015