[م - 1061] يشترط أن يكون ملك المشفوع عليه (المشتري) طارئًا على ملك الشفيع، فإن اشترى رجلان داراً معاً، أو شقصا من دار فلا شفعة لواحد منهما على الآخر؛ لاستوائهما في وقت حصول الملك (?).
قال ابن رشد: واتفقوا على أن من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع (?).