لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به (?).
أن لفظ (ربعة) يتناول الأبنية، ولفظ (حائط) يتناول الأشجار.
[م - 1050] وأما الشفعة في المنقول فيما لم يقسم كما لو باع أحد الشريكين نصيبه في حيوان أو ثمرة، فهل للشريك أن يأخذ نصيب شريكه بالشفعة؟
اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:
لا شفعة في المنقولات، وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وقول في مذهب المالكية (?).
(ح-644) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة