واستدلوا بأن الغائب له الشفعة بأدلة منها:
الدليل الأول:

(ح-634) ما رواه أحمد، من طريق عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحداً.

[رجاله ثقات، والحديث معلول] (?).

الدليل الثاني:

أن الشفعة من الحقوق المالية متى وجد سببه فللمستحق استيفاؤه، وإذا ثبت الحق لم يسقط إلا بإسقاطه، ولا تأثير للغيبة بإسقاط حق تقرر سببه كالإرث في حالة غيبة الوارث.

الراجح:

هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، وهو أن الغائب له المطالبة بالشفعة، والغيبة ليست سبباً في إسقاط الشفعة.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015