خائفاً، ولا يطمئن على استقرار ملكه للشقص، فهو لا يتصرف فيه تصرف الملاك تحسبا لانتزاعه منه بالشفعة.

ونوقش هذا:

بأن ضرر المشتري يندفع بإيجاب قيمة ما ينميه ويصلحه على الشفيع.

القول الثاني:

إن كانت غيبته قريبة فله الشفعة، وإن كانت غيبته منقطعة فلا شفعة له، وهذا قول البتي (?).

ولعله يرى أن من كانت غيبته قريبة لا يتضرر المشتري بذلك بخلاف من كانت غيبته طويلة، والله أعلم.

القول الثالث:

للغائب الشفعة مطلقاً، وهو مذهب الأئمة الأربعة على خلاف بينهم، هل تجب المبادرة إلى المطالبة بالشفعة، أو لا تجب؟

وإذا لم يبادر بنفسه هل يجب عليه التوكيل أو لا يجب؟

وإذا لم يبادر ولم يوكل، هل يجب عليه الإشهاد أو لا يجب؟ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015