حلال، بل يعزر القاذف بما يردعه، وإنما لم يحد حد القذف؛ لأن الحدود توقيفية لا اجتهاد فيها, ولذلك لو قذف الرجل عبده المسلم لم يحد به في الدنيا مع قيام الإِسلام.
الراجح:
ثبوت الشفعة للشريك مطلقاً مسلما كان أو ذميا، والأدلة التي ساقها المانعون ليست نصا في الموضوع، والله أعلم.