وجاء في المغني: "ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة" (?).
وقال البهوتي: "ومن أرضه بجوار أرض لآخر، ويشربان من نهر أو بئر واحدة، فلا شفعة بذلك" (?).
تثبت الشفعة بين الجارين إذا كان بينهما حق مشترك من حقوق الأملاك، من طريق، أو ماء، أو نحو ذلك، فإن لم يكن بين الجارين حق مشترك، فلا شفعة بينهما.
وهذا القول رواية عن أحمد نص عليها في رواية أبي طالب، فإنه سأله عن الشفعة لمن هي؟ فقال: إذا كان طريقهما واحداً، فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود، فلا شفعة. وهو قول القاضيين سوار بن عبيد الله، وعبيد الله بن الحسن العنبري، وبه قال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واختاره ابن حزم (?).
قال ابن حزم: "الشفعة واجبة وإن كانت الأجزاء مقسومة إذا كان الطريق إليها واحداً متملكا نافذا أو غير نافذ لهم، فإن قسم الطريق، أو كان نافذا غير متملك لهم فلا شفعة حينئذ، كان ملاصقا أو لم يكن" (?).