قال ابن رشد: "ذهب مالك والشافعي، وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم ... " (?).
جاء في المدونة: "قلت -القائل سحنون- أرأيت السكة غير النافذة تكون فيها دار لقوم، فباع بعضهم داره، أيكون لأصحاب السكة الشفعة أم لا في قول مالك؟
قال -القائل ابن القاسم- لا شفعة لهم عند مالك.
قلت: ولا تكون الشفعة في قول مالك بالشركة في الطريق؟
قال: نعم، لا شفعة بينهم إذا كانوا شركاء في طريق. ألا ترى أن مالكًا قال: لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار وإن كانت الساحة بينهم لم يقتسموها" (?).
وقال الشيرازي: "ولا تثبت الشفعة إلا للشريك في ملك مشاع، فأما الجار والمقاسم فلا شفعة لهما" (?).