بها ساعة يعلم بالمبيع وإلا بطلت، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، فقال: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم ... " (?).

القول الثاني:

الشفعة ليست على الفور، وهو مذهب مالك، والقول القديم للشافعي، ورواية في مذهب الحنابلة، وبه قال ابن حزم (?).

* دليل من قال: الشفعة على الفور:

الدليل الأول:

(ح-620) ما رواه ابن ماجه من طريق محمد بن الحارث، عن محمد ابن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الشفعة كحل العقال (?).

[ضعيف جدا] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015