[م - 1021] إذا علم الشفيع بالشفعة، فهل يجب أن يطلبها على الفور؟ أو له أن يتراخى في طلبها؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
يجب أن يطلبها على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب، فإن علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته.
وهذا مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، والمذهب عند الحنابلة (?).
قال الشيرازي: "نص عليه في الجديد أنه على الفور، وهو الصحيح" (?).
وقال الغزالي: "وقد اختلفَ في مدته قولُ الشافعي، فالصحيح، وهو الجديد أنه على الفور ... " (?).
وقال ابن قدامة: "الصحيح في المذهب أن حق الشفعة على الفور، إن طالب