الفصل الثالث في التراخي في طلب الشفعة

[م - 1021] إذا علم الشفيع بالشفعة، فهل يجب أن يطلبها على الفور؟ أو له أن يتراخى في طلبها؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يجب أن يطلبها على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب، فإن علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته.

وهذا مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، والمذهب عند الحنابلة (?).

قال الشيرازي: "نص عليه في الجديد أنه على الفور، وهو الصحيح" (?).

وقال الغزالي: "وقد اختلفَ في مدته قولُ الشافعي، فالصحيح، وهو الجديد أنه على الفور ... " (?).

وقال ابن قدامة: "الصحيح في المذهب أن حق الشفعة على الفور، إن طالب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015