فأما الجمهور فمشوا على قاعدتهم من إدخال العاقدين والمعقود عليه في الأركان:
فذكر الخرشي من المالكية: أركان الشفعة بأنها أربعة:
آخذ: وهو الشفيع.
ومأخوذ منه: وهو المشتري.
وشيء مأخوذ: وهو الشقص المبتاع.
وشيء مأخوذ به: وهو الثمن (?).
وزاد بعضهم خامسًا: وهو الصيغة (?).
وذكر الشافعية الثلاثة الأولى عدا الثمن (?).
وأما الصيغة فأكثر الشافعية لم يعتبروها من الأركان، وقالوا: الصيغة إنما تجب في التملك، ولا تجب عند الاستحقاق فلا حاجة إلى عدها ركنًا، بل لا يصح.
وانتقد ذلك في حاشية الجمل، وذكر أن الاستحقاق المذكور لا يتحقق ولا يثبت إلا بصيغة تدل عليه، فما صنعوه فيه تساهل (?).
قال ابن قدامة: "ويملك الشفيع بأخذه بكل لفظ يدل على أخذه، بأن يقول: