الباب الأول في أركان الشفعة

الفصل الأول في تحديد أركان الشفعة

[م - 1019] سبق لنا في العقود السابقة كعقد البيع والإجارة، خلاف الحنفية والجمهور في أركان العقد:

فالحنفية يرون أن ركن العقد: هو الإيجاب والقبول (الصيغة)

ويزيد عليها الجمهور: العاقدان والمعقود عليه.

وفي الشفعة لما كان الأخذ جبرًا لا يحتاج إلى قبول المشتري ذكر الحنفية أن الصيغة فقط: هي أخذ الشفيع المشفوع من أحد المتعاقدين، والذي هو بمنزلة الإيجاب الذي لا يفتقر إلى قبول (?).

وعليه يصح أن نقول: إن ركن الشفعة عند الحنفية هو الإيجاب فقط، حيث جعلوا الركن: هو الأخذ فقط، ولم يلحقوا به القبول؛ لجوازه مع الإكراه، كما لم يلحقوا به الشفيع والمشفوع به والمشفوع فيه والمشفوع عليه (وهو مشتري - العقار) طردًا لقاعدتهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015