عرفها ابن الهمام: هي تملك البقعة جبرًا على المشتري بما قام عليه (?).
فقوله: (تملك البقعة) إشارة إلى أن الشفعة خاصة بالعقار.
وسيأتي تحرير الخلاف فيها إن شاء الله تعالى.
وقوله: (جبرًا) إشارة إلى أن طبيعة عقد الشفعة انتزاع الملك، فهي ليست كالبيع القائم على التراضي.
وقوله: (بما قام عليه) أي بمثل الثمن الذي تملكه به المشتري.
وانتقد التعريف بأنه لم يذكر سبب الشفعة، ولذلك صرح بعضهم بزيادة قيد في آخر التعريف كقولهم: (بشركة أو جوار).
قال ابن الهمام: "وترك ذكره في الأكثر بناء على ظهوره" (?).
وجاء في العناية: عبارة عن تملك المرء ما اتصل بعقاره من العقار على المشتري بشركة أو جوار (?).
هذا التعريف وإن كان نص على سبب الشفعة، وهي الشركة والجوار إلا أنه لم يشر إلى طبيعة هذا التملك، وأنه ينتزع الملك انتزاعًا من المشتري، ولم يذكر الثمن الذي يتملكه فيه الشفيع، فينبغي أن يضم أحد التعريفين إلى الآخر ليكون التعريف معبرًا عن قيود الحنفية، والله أعلم.