واستثنى المالكية مسائل لا يجوز بيعها، ويجوز الجعل عليها، منها:

المسألة الأولى:

أن يجاعل غيره على أن يغرس له أصولًا حتى تبلغ حد كذا، ثم هي والأصل بينهما. فإن نصف هذا لا يجوز بيعه، والمجاعلة عليه جائزة.

المسألة الثانية:

أن يجاعله على حصاد زرعه، أو على جداد نخله، كأن يقول له: احصد من زرعي ما شئت، أو جد من نخلي ما شئت، وما حصدت من زرعي فلك نصفه، فهذا جائز عند المالكية بالاتفاق، وبيعه لا يجوز.

واختلف قول المالكية في مسألتين:

أحدهما: المجاعلة على لقط الزيتون بالجزء منه، والأظهر المنع؛ لأن أوله أهون من آخره.

الثانية: المجاعلة على اقتضاء الدين بجزء منه، فقد منع ذلك أشهب، والأظهر الجواز؛ إذ لا فرق بين أوله وآخره في العناء.

هذا ملخص مذهب المالكية في اشتراط كون العوض معلوما (?).

وأما النقل عن مذهب الشافعية:

فقال النووي في منهاج الطالبين: "ويشترط كون الجعل معلوما، فلو قال: من رده فله ثوب، أو أرضيه، فسد العقد" (?).

وقال الغزالي: "الركن الرابع: الجعل، وشرطه أن يكون مالا معلوما، فلو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015