[م - 988] يشترط في الجعل أن يكون معلوما، وهذا الشرط متفق عليه عند من قال بمشروعية الجعالة، كالمالكية، والشافعية، والحنابلة.
واشتراط العلم بالجعل هذا من حيث الجملة فقد استثنى كل مذهب بعض المسائل مما يكون العوض فيه مجهولًا حال العقد، وإن كان الجهل في تلك المسائل يؤول إلى العلم، أو بعبارة أخرى لا يمنع التسليم.
قال ابن رشد في مقدماته: "ومن شروط الجعل أن يكون الجعل معلوما" (?).
وقال ابن جزي: "يجوز الجعل بثلاثة شروط:
أحدها: أن تكون الأجرة معلومة" (?).
وقال في التاج والإكليل: "شرط الجعل أن يكون معلومًا مقدرا كالإجارة، ومن المدونة: ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمنًا لإجارة أو جعل" (?).
والمجهول لا يجوز بيعه بالاتفاق.