[م - 987] اختلف العلماء في صحة توقيت العمل في عقد الجعالة على ثلاثة أقوال:
لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (?).
أن عقد الجعالة فيه غرر، فإذا قدر العمل بالزمن زاد الغرر فيه؛ لاحتمال انقضاء الزمن قبل تمام العمل، فيذهب جهد العامل باطلًا.
يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (?).
لأن عقد الجعالة إذا صح مع جهالة المدة فمع العلم أولى.
فإن قيل: لم منعتم الجمع بين تقدير المدة والعمل في عقد الإجارة، وأجزتم الجمع في عقد الجعالة؟