الشرط الخامس في اشتراط توقيت العمل

[م - 987] اختلف العلماء في صحة توقيت العمل في عقد الجعالة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (?).

* وجه القول بالمنع:

أن عقد الجعالة فيه غرر، فإذا قدر العمل بالزمن زاد الغرر فيه؛ لاحتمال انقضاء الزمن قبل تمام العمل، فيذهب جهد العامل باطلًا.

القول الثاني:

يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (?).

* وجه القول بالجواز:

لأن عقد الجعالة إذا صح مع جهالة المدة فمع العلم أولى.

فإن قيل: لم منعتم الجمع بين تقدير المدة والعمل في عقد الإجارة، وأجزتم الجمع في عقد الجعالة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015