الشرط الرابع في اشتراط أن يكون في العمل تعب وكلفة

قال الشافعية: ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض (?).

[م - 986] اختلف الفقهاء في اشترط أن يكون في الحصول على الضال تعب وكلفة على قولين:

القول الأول:

ذهب المالكية إلى أن هذا ليس بشرط، فمن قال: من رد عبدي فله دينار، فمن أحضره استحقه، تكلف طلبه أو لم يتكلفه (?).

القول الثاني:

يشترط في العمل أن يكون فيه كلفة، وعللوا ذلك: بأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض (?).

* الراجح من الخلاف:

أرى أن مذهب المالكية هو الراجح، ولا دليل على اشتراط الكلفة والتعب، والله أعلم.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015