ذهب المالكية إلى أن الصبي المميز له أهلية العقد، فالتمييز شرط لصحة العقد، والتكليف شرط للزومه، فيصح عقد الجعالة من الصبي المميز، ويكون موقوفًا على إجازة الولي (?).
قال الخرشي: "وشرط عاقده تمييز ... ولزومه تكليف " (?).
يشترط في الجاعل عند الشافعية أن يكون صحيح التصرف فيما يجعله عوضًا.
قال في مغني المحتاج: "يشترط في الملتزم للجعل مالكًا كان أو غيره أن يكون مطلق التصرف، فلا يصح من صبي، ومجنون، ومحجور وسفيه" (?).
فالشافعية يمنعون الصبي من التصرف مطلقًا، سواء أكان مميزًا أم غير مميز، وسواء أكان مأذونًا له أم لا، وإنما الذي يباشر العقد عنه وليه.
وسبق ذكر أدلتهم في عقد البيع، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
اشترط الحنابلة في الجاعل أن يكون جائز التصرف (?).