[م - 978] يشترط في الجاعل: أهلية الاستئجار والعمل.
قال في حاشية العدوي: "وشرط العاقد التأهل لعقد الإجارة صحة، ولزوما" (?).
وقال في البهجة شرح التحفة: "أركان الجعل ثلاثة: عاقد، وشرطه: أهلية البيع، والعمل" (?).
وكان اختلاف الفقهاء راجعًا إلى اختلافهم في تحقيق هذا الشرط، فهم متفقون على اشتراط أن يكون الجاعل جائز التصرف، مختلفون في الصبي المميز، هل تحققت فيه أهلية التصرف، وهل الإكراه يؤثر في الأهلية، وسوف نبحث هاتين المسألتين كل واحدة منها في مبحث مستقل.
[م - 979] اختلف الفقهاء في الجاعل إذا كان صبيًّا مميزًا على ثلاثة أقوال: