وأما تعليق صيغة الجعالة فذهب عامتهم إلى جوازها، كما لو قال: إن رددت عبدي فلك كذا، وعللوا ذلك: بأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية (?).
قال الزركشي في القواعد: "وأما التعليق في الجعالة، والخلع، ونحوهما، فلأنه التزام يشبه النذر" (?).
وقال في الفروع: "الجعالة: أن يجعل معلومًا كأجرة، كمن رد عبدي، أو بنى لي هذا فله كذا أو مائة؛ لأنه في معنى المعاوضة، لا تعليقًا محضًا" (?).
وقال البهوتي: "أو جعله لغير معين بأن يقول: من رد لقطتي، أو وجدها, فله كذا ... فيصح العقد مع كونه تعليقاً؛ لأنه في معني المعاوضة , لا تعليقًا محضًا" (?).
وخالف في ذلك ابن حجر الهيتمي من الشافعية، فقال تعليقًا على تشبيه