المبحث الرابع التعليق في صيغة الجعالة

قال ابن القيم: تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف (?).

وقال السعدي: التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محذور فيه (?).

[م - 977] سبق لنا في عقد البيع أن الأئمة الأربعة لا يجيزون تعليق البيع على شرط، مثل: بعتك إن قدم زيد (?).

واستثنى الحنفية والمالكية تعليق البيع على رضا شخص، أو مشورته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015