المسمى، قال: "وخرج بالفاسدة الباطلة كاستئجار صبي بالغًا على عمل، فعمله فإنه لا يستحق شيئًا" (?).

فواضح من هذا النص أن الشافعية يفرقون في الإجارة بين الإجارة الفاسدة والإجارة الباطلة، وإن كانوا لا يفرقون بينهما في عقد البيع.

وقد تناول الجمهور الإجارة الفاسدة من خلال بيان أحكامها، فعرض المالكية أمثلة للإجارة الفاسدة منها.

قال الخرشي: "تكون الإجارة فاسدة إذا قال له: اعمل على دابتي، أو اعمل على سفيتتي ... فما حصل من ثمن أو أجرة ذلك نصفه. وعلة الفساد: الجهل بقدر الأجرة " (?).

ومثله لو استأجره على سلخ شاة، وجعل أجرتها جلدها، فالإجارة هنا فاسدة؛ لأنه لا يعلم هل يخرج الجلد سليمًا أو لا، وهل هو ثخين أو رقيق؟ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015