إلا أن المالكية قالوا بصحة العقد إذا أسقط المؤجر الشرط قبل الفوات والفوات عندهم: انقضاء العمل.

القول الثاني:

يفسد الشرط وحده دون العقد، وهو مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015