جاء في مجمع الضمانات: شرط الضمان على الأمين باطل (?).
وذكر الحنابلة في قواعدهم الفقهية: "كل ما كان أمانة لا يصير مضمونًا بشرطه، وما كان مضمونًا لا ينتفي ضمانه بشرطه" (?).
وفي مطالب أولي النهى: "ما لا يضمن بدون شرط لا يصير بالشرط مضمونًا" (?).
[م - 943] بينا في المبحث السابق أن المستأجر أمين، فإذا تلفت العين المستأجرة فلا يضمنها إلا بالتعدي أو بالتفريط، والسؤال: ما حكم لو شرط المؤجر على المستأجر الضمان، فهل يكون الشرط صحيحًا أو فاسدًا؟
وإذا قلنا: إن الشرط فاسد، فهل تفسد الإجارة به، أو يبطل الشرط وحده؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
يفسد الشرط والعقد، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وظاهر مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (?).