وكان هناك قرينة أنه أراد البيع (?)، أما إذا كانت الصيغة بغير الماضي، ولم يكن هناك قرينة أنه أراد البيع، وادعى أنه ما أراد البيع، فيحلف، وبصدق، وهو مذهب المالكية (?).

وجه التفريق بين صيغة الماضي وغيرها:

قالوا: إن لفظ الماضي حقيقة في الدلالة على نقل الملكية، فلا يقبل معه ادعاء خلاف ذلك، وأما صيغة المضارع والأمر فليست حقيقة في نقل الملكية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015