بل اعتبر بعضهم لو صدر القبول مع الرجوع في وقت واحد، اعتبر الرجوع، وبطل به الإيجاب.
قال ابن الهمام: "لو صادف رد البائع قبول المشتري بطل" (?).
وقيل: ليس له حق الرجوع إذا صدر بصيغة الماضي، أو صدر بغير الماضي