دفعت الصبي إلى جاريتها فأرضعته، فلها الأجر استحسانا، والقياس ألا يكون لها الأجر.
أن إرضاعها قد يكون بنفسها وقد يكون بغيرها؛ لأن الإنسان تارة يعمل بنفسه، وتارة بغيره؛ ولأن الثانية لما عملت بأمر الأولى وقع عملها للأولى فصار كأنها عملت بنفسها. هذا إذا أطلق، فأما إذا قيد ذلك بنفسها فليس لها أن تسترضع أخرى؛ لأن العقد أوجب الإرضاع بنفسها، فإن استأجرت أخرى فأرضعته لا تستحق الأجر كما قلنا في الإجارة على الأعمال" (?).
وعلل بعض الحنفية بأنها قد التزمت فعل الأرضاع، فلا يتعين عليها مباشرته بنفسها، فسواء أقامت بنفسها أو بخادمها فقد حصل مقصود أهل الصبي.
لا تستحق شيئًا من الأجرة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة (?).
لأنهم استأجروها بعينها على أن ترضع لهم، ولم تفعل.
إن كانت الإجارة في الذمة فلها الأجرة، وإن كانت معينة فلا أجرة لها. وهذا هو المذهب عند الشافعية (?)، وهو الراجح.
قال في الحاوي: "وإذا سقت المرضعة الطفل من لبن غيرها فإن كانت