الفرع السادس إذا سقت الظئر الرضيع لبن غيرها
المسألة الأولى أن تدفعه إلى امرأة أخرى ترضعه

[م - 918] إذا دفعت الظئر الرضيع إلى امرأة أخرى ترضعه، ولم يشرط في العقد أنها ترضعه بنفسها، فهل تستحق الأجرة؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لها الأجرة، وهذا مذهب الحنفية، واختاره أهل العراق من الشافعية (?).

* وجه كون الأجرة لها:

أن الظئر بمنزلة الأجير المشترك، وليست بمنزلة الأجير الخاص؛ لأنها لا تستحق الأجرة بتسليم نفسها، بل لا بد من قيامها بالإرضاع، قال تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6].

أما الأجير الخاص فهو يستحق الأجرة بمضي المدة، ولو لم يعمل إذا سلم نفسه في المدة المتفق عليها.

جاء في بدائع الصنائع: "فإن استأجرت الظئر ظئرًا أخرى، فأرضعته، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015