الفرع الرابع وجوب امتناع الظئر عما يفسد لبنها

[م - 916] صرح الحنفية والشافعية أن للمستأجر أن يمنع المرضع عن أكل كل ما يضر بلبنها.

جاء في البحر الرائق: "ولا تأكل شيئًا يفسد لبنها، وتضمن به" (?).

وقال الماوردي: "ولولي الطفل أن يمنعها من أكل ما يضر بلبنها" (?).

قال في مغني المحتاج: "قال الماوردي ... والصيرمي والرويان: إن له منعها من أكل ما يضر بلبنها" (?).

وقال بعض الشافعية والحنابلة: على المرضع أن تأكل وتشرب كل ما يكثر به اللبن، وللمكتري تكليفها بذلك.

جاء في البهجة الوردية: "ويلزم المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن، وللمكتري أن يكلفها ذلك، قاله الشيخان.

قال ابن الرفعة: وفيه نظر، والذي قاله الماوردي أن للمكتري أن يمنعها من أكل ما يضر باللبن" (?).

وجاء في المغني: "على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها، ويصلح به، وللمكتري مطالبتها بذلك؛ لأنه من تمام التمكين من الرضاع، وفي تركه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015