والثاني: تدخل.
وهو قول أصحاب الرأي؛ لأن العرف جار بأن المرضعة تحضن الصبي، فحمل الإطلاق على ما جرى به العرف والعادة، ولأصحاب الشافعي وجهان، كهذين" (?).
أن الحضانة لا تدخل إلا بشرط أو عرف، والله أعلم.