والثاني: تدخل.

وهو قول أصحاب الرأي؛ لأن العرف جار بأن المرضعة تحضن الصبي، فحمل الإطلاق على ما جرى به العرف والعادة، ولأصحاب الشافعي وجهان، كهذين" (?).

* الراجح:

أن الحضانة لا تدخل إلا بشرط أو عرف، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015