القول الخامس:

يكره بيع دور مكة، وكراؤها، وهو مروي عن مالك، قال في الموازنة: فإن قصد بالكراء الآلات والأخشاب جاز، وإن قصد البقعة فلا خير فيه.

قال الحطاب: وظاهره أن الكراهة على بابها: أي للتنزيه (?).

القول السادس:

يكره كراؤها في أيام الموسم خاصة، وهو قول لأبي حنيفة (?) وقول في مذهب المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015