الروايات، والمعتمد الذي به الفتوى، وعليه جرى العمل من أئمة الفتوى والقضاة بمكة (?)، وهو مذهب الشافعية (?).

القول الثاني:

لا يجوز البيع، ولا الإجارة، وهو المشهور من مذهب المالكية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

وهذان قولان متقابلان.

القول الثالث:

يجوز بيع بناء بيوت مكة، ولا يجوز بيع أراضيها. وهذا أحد القولين عن أبي حنفية (?).

القول الرابع:

يجوز البيع دون الإجارة، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015