الحنابلة (?)، واختاره ابن تيمية (?)، ونسبه ابن القيم إلى الجمهور (?).
ليس له أجر مطلقًا، سواء كان معروفًا بذلك العمل أم لا، وهو الأصح في مذهب الشافعية (?).
القول بالتفصيل: إن كان منتصبًا للعمل فله أجر المثل، وإن لم يكن منتصبًا فليس له أجرة، وهو قول في مذهب الحنفية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?)،