الحنابلة (?)، واختاره ابن تيمية (?)، ونسبه ابن القيم إلى الجمهور (?).

القول الثاني:

ليس له أجر مطلقًا، سواء كان معروفًا بذلك العمل أم لا، وهو الأصح في مذهب الشافعية (?).

القول الثالث:

القول بالتفصيل: إن كان منتصبًا للعمل فله أجر المثل، وإن لم يكن منتصبًا فليس له أجرة، وهو قول في مذهب الحنفية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015