المبحث الأول إذا أجره ولم يذكر له مقدار الأجرة

قال الكاساني: الأجرة في الإجارات معتبرة بالثمن في البياعات (?).

وجاء في المبسوط: العقد المطلق يجب حمله على المتعارف (?).

[م - 868] إذا استأجر الإنسان حمالاً أو خياطًا أو حلاقًا، ولم يتعرضا للأجرة، أو تعرضا لها دون أن يذكرا مقدارها، كما لو قال: احمل متاعي على ما هو متعارف، أو قال له: احمله وسأرضيك، فهل يصح ذلك؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

له أجر المثل مطلقًا، أي سواء كان منتصبًا للعمل أم لا، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015