خامسًا: في شرط الخيار" (?).

فلو أوجب البائع مثلًا البيع بثمن قدره مائة، فقبل المشتري بتسعين، فهنا خالفه في الثمن.

أو أوجب المؤجر بخمسين ديناراً نقدًا، فقبل المستأجر بخمسين مؤجلة، فهنا خالفه في صفة الثمن.

أو أوجب البيع في الكتاب فقبل في القلم، فهنا خالفه في عين المبيع (المثمن).

أو قال: بعتكه بألف، فقال اشتريته بشرط الخيار.

أو جزأ الصفقة بأن أوجب البيع في السيارتين بمائة ألف، فقال المشتري: قبلت في هذه السيارة بخمسمائة. لم ينعقد العقدة؛ لأن ذلك رد للإيجاب، وليس قبولًا له.

وأما في ضم الصفقة، فإن من عادة التجار ضم الرديء إلى الجيد ترويجا للرديء بواسطة الجيد فلو ثبت للمشتري ولاية التفريق لقبل في الجيد دون الرديء فيتضرر به البائع، والضرر منفي.

قال النووي: "لم يصح -يعني البيع- بلا خلاف؛ لأنه لا يعد قبولًا" (?).

وجاء في الموسوعة الكويتية: "اتفق الفقهاء على أنه لا بد لانعقاد العقد من توافق الإيجاب والقبول" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015