[م - 62] يجب أن يوافق القبول الإيجاب من جميع الوجوه، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه، أو بعض ما أوجبه، أو بغير ما أوجبه، فلا ينعقد العقد (?).
جاء في درر الحكام: "يشترط في انعقاد البيع أن يكون القبول موافقًا للإيجاب في خمسة أشياء:
أولاً: في مقدار الثمن.
ثانيًا: في جنسة.
ثالثًا: في المثمن.
رابعًا: في صفة الثمن.