قال ابن حزم: ولا يجوز إجارة ما تتلف عينه أصلًا، مثل السمع للوقيد، والطعام للأكل، والماء للسقي به، ونحو ذلك؛ لأنّ هذا بيع لا إجارة، والبيع هو تملك العين، والإجارة لا تملك بها العين (?).
لا يصح أن يستأجر الشجر لأخذ ثمر، ولا استئجار شاة أو شاتين للبن، ويجوز إجارة القطيع من ذوات اللبن للحلب بشروطه (?)، ويجوز استئجار البقرة للحرث واشتراط لبنها، واستئجار الشجر للتجفيف، واشتراط ثمرتها، وهذا مذهب المالكية (?).
والحق أن مذهب المالكية لا يختلف عن مذهب الجمهور:
فهم لا يجيزون مطلقًا أن يستأجر الشجر من أجل الثمرة، وهذا متفق مع مذهب الجمهور.
ولا يجيزون استئجار شاة أو شاتين من أجل اللبن، وهو متفق مع الجمهور أيضًا.